السيد الخميني

مناسك الحج 41

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

( مسألة 4 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده . القول في واجبات الطواف وهي قسمان : الأوّل : في شرائطه ، وهي أمور : الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام . الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . ( مسألة 1 ) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ؛ فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه . ( مسألة 2 ) : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ؛ فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ولو كان شكّه بعد الطواف يصحّ طوافه ويتوضّأ للأعمال اللاحقة ، ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ، يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف في ذلك يصحّ طوافه ، ويجب الخروج فوراً ويغتسل للأعمال اللاحقة .